vendredi 21 juin 2013

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل
 

نص بتنسيق PDF
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب الجمعية العامة في قرارها 44/25 المؤرخ 20 نوفمبر 1989
دخول حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49
الديباجة
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
في حين، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، فضلا عن المساواة والطابع غير القابل للتصرف لحقوقهم هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم،
إذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، ومرة أخرى أعلنت إيمانها بالحقوق الأساسية للرجل، وفي الكرامة وقيمة الشخص البشري، والتي قرروا على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة، في "الإعلان العالمي" لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أعلنت، واتفق على أن كل فرد من التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة، دون تمييز مقابل لا شيء، مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيرهأو الأصل الوطني أو الاجتماعي، والثروة أو الولادة أو أي وضع آخر،
وإذ تشير إلى أنه، في "الإعلان العالمي" لحقوق الإنسان، أعلنت الأمم المتحدة أن مرحلة الطفولة بعنوان للمساعدة، والمساعدة الخاصة،
واقتناعا منها بأن الأسرة، الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تلقي الحماية والمساعدة وقالت أنها بحاجة لتكون قادرة على القيام بدورها الكامل في المجتمع،
وإذ تسلم بأن الطفل، لتنمية شخصيته، كاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة أسرية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
في حين أنه من الضروري تماما أن إعداد الطفل لحياة الفرد في المجتمع، وترعرعت في روح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في روح من السلام، والكرامة، والتسامح، والحرية والمساواة والتضامن،
إذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية الأطفال خاصة كان المنصوص عليه في "إعلان جنيف" لعام 1924 على حقوق الطفل، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959، وقد اعترفت في "الإعلان العالمي" لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالمدنية والسياسية (لا سيما في المادتين 23 و 24) حقوقفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وبخاصة في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية التي تعني برعاية الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها أنه، وكما هو مبين في إعلان حقوق الطفل، "الطفل، نظراً لافتقاره لعدم النضج الجسدي والعقلي، واحتياجات الحماية الخاصة والرعاية، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية التي تنطبق على حماية ورفاه الأطفال، لا سيما المتوخاة فيما يتعلق بالممارسات المتبعة في اعتماد والكفالة على الصعيدين الوطني والدولي، القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة للإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإعلان بشأن الحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة,
وإذ تسلم بأن هناك في جميع بلدان العالم أطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وأنه من الضروري إيلاء اهتمام خاص، هؤلاء الأطفال
آخذة بعين الاعتبار أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية وتنمية متناغمة للطفل،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، وبخاصة في البلدان النامية،
اتفق على ما يلي:
الجزء الأول
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني طفل كل إنسان تقل أعمارهم عن 18، ما عدا إذا كان الرشد في وقت سابق تحت التشريع الذي ينطبق عليه.
المادة 2
1-على الدول الأطراف تتعهد باحترام الحقوق الواردة في الاتفاقية وضمان جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، دون تمييز، في معزل عن أي اعتبار للعرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الطفل الرأي السياسي أو غيره أو الآباء أو الأوصياء القانونيين لأصلهم القوميالعرقية أو الاجتماعية، حظهم، حالتهم الفشل أو الولادة أو أي وضع آخر.
2-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان فعالية حماية الطفل ضد جميع أشكال التمييز أو العقاب دافع عن الوضع القانوني، الأنشطة، أعلن الآراء أو المعتقدات، والديه، والممثلين القانونيين له أو أفراد أسرته.
المادة 3
1-في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات عامة أو الرعاية الاجتماعية الخاصة، والمحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يكون المصالح الفضلى للطفل اعتبار الرئيسي.
2-تتعهد الدول الأطراف أن تضمن للطفل الحماية والرعاية والرفاه له، مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين أو الأوصياء، أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وأنها تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لهذا الغرض المناسب.
3-على الدول الأطراف تضمن أن سير عمل المؤسسات والخدمات والمرافق التي تتحمل عبء الأطفال وضمان حمايتهم يتوافق مع المعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في ميدان الصحة والسلامة، وفيما يتعلق بعدد واختصاصات موظفيها ووجود عنصر التحكم المناسب.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ مثل هذه التدابير إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة 5
الدول الأطراف أن تحترم المسؤولية والحق وواجب الوالدين، أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة، كما تنص على ذلك الأوصياء مخصصة، والقانونية المحلية أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، والاستسلام لأنها، بطريقة تناسب تنمية قدراته، والتوجيه وتقديم المشورة المناسبة لممارسة الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 6
1-على الدول الأطراف تعترف بأن كل طفل له حق أصيل
الحياة.
2-على الدول الأطراف تضمن في أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 7
1-الطفل مسجلة مباشرة بعد الولادة، وحق على اسم والحق في اكتساب جنسية، وقدر الإمكان، الحق في معرفة والديهم ورعايتهما.
2-على الدول الأطراف يطرح هذه الحقوق التي تنفذ وفقا لتشريعاتها الوطنية والالتزامات بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة في هذا المجال، لا سيما في الحالات التي فيها خلاف ذلك الطفل سيكون عديم الجنسية.
المادة 8
1-تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك العلاقات الجنسية والاسم والأسرة كما يقره القانون دون تدخل غير شرعي.
2. إذا هو حرم أي طفل بطريقة غير مشروعة من هويته أو بعض العناصر منها، يجب أن تعطي الدول الأطراف المساعدة الملائمة والحماية، حيث أنه يتم استعادة هويتها بأقصى سرعة ممكنة.
المادة 9
1-على الدول الأطراف تضمن عدم فصل الطفل عن والديه رغما عنهم، ما لم تقرر السلطات المختصة، رهنا بمراجعة قضائية ووفقا القوانين والإجراءات السارية، أن هذا الفصل ضروري في المصالح الفضلى للطفل. قرارا بهذا المعني قد يكون ضروريا في بعض الحالات الخاصة، على سبيل المثال عندما إساءة معاملة الوالدين أو إهمال الطفل، أو المكان الذي يعيشون فيه بشكل منفصل وقرار يجب بذل حول مكان إقامة الطفل.
2-وفي جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ينبغي أن يكون جميع الأطراف المعنية الفرصة للمشاركة في الإجراءات وإبداء آرائهم.
3-على الدول الأطراف أن تحترم حق الطفل المنفصل عن والديه على حد سواء أو واحد منهم للحفاظ على العلاقات الشخصية العادية والاتصال المباشر مع كلا الوالدين، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الفضلى للطفل.
4 عندما الفصل هو نتيجة للتدابير التي اتخذتها دولة طرف، مثل الاحتجاز أو السجن، المنفى، الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة، بغض النظر عن السبب، التي تحدث في عهده) من الوالدين أو أحدهما، أو الطفل، وتقدم الدولة الطرف، بناء على طلب الوالدين، والطفل، أو عند الاقتضاء، عضو آخر في الأسرة هناك معلومات أساسية عن أماكن تواجد الأعضاء أو أعضاء الأسرة، وما لم يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات تضر برفاهية الطفل. تضمن الدول الأطراف كذلك أن تقديم مثل هذا الطلب لا ليست في حد ذاتها نتائج ضارة للشخص أو الأشخاص المهتمين.
المادة 10
1-وفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، يعتبر الدول الأطراف أي طلب يقدم من طفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها قصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. تكفل الدول الأطراف كذلك أن لا تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة لا لمقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2-وقد طفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ، حفظ في استثنائية الظروف علاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا الوالدين. وتحقيقا لهذه الغاية، ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي العودة إلى بلدهم. قد يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام، والصحة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
1-على الدول الأطراف تتخذ تدابير لمكافحة ﻹرغامهم للأطفال إلى الخارج والسفر.
2-وفي تحقيق هذه الغاية، يتعين على الدول الأطراف أن تشجع إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
المادة 12
1-على الدول الأطراف تكفل للطفل القادر على تشكيل الحق في حرية التعبير عن رأيه في جميع المسائل التي تمس الطفل، آراء الطفل ويجري إيلاء الأهمية الواجبة وفقا له العمر والنضج.
2-وفي تحقيق هذه الغاية، يقوم وبخاصة الطفل فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، أما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة متسقة مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة 13
1-طفل الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية التماس وتلقى ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، دون اعتبار للحدود، في شكل شفوي، المكتوبة أو المطبوعة أو الفنية، أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2-ممارسة هذا الحق قد يكون لا تخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة:
لقد) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو
(ب) للحفاظ على الأمن القومي، النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.
المادة 14
1-على الدول الأطراف أن تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2-على الدول الأطراف أن تحترم الحق وواجب الوالدين أو، عند الاقتضاء، الممثلين القانونيين للطفل، لتسترشد بها في ممارسة الحق المذكور آنفا على نحو يتوافق مع لتنمية قدراته.
3-قد تخضع حرية المجاهرة بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية للحفاظ على السلامة العامة، والنظام العام والصحة والآداب العامة، أو الحريات والحقوق الأساسية للآخرين.
المادة 15
1-تعترف الدول الأطراف حقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
2-ممارسة هذه الحقوق قد تكون لا تخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصالح السلامة العامة الوطنية الأمن، أو النظام العام، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين.
المادة 16
1 أي طفل يكون خاضعا للتدخل التعسفي أو غير القانوني مع الخصوصية، وأسرته، والمنزل أو المراسلات، ولا إلى شن هجمات غير مشروعة على شرفة وسمعته. 2-طفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو تلك الاعتداءات.
المادة 17
الدول الأطراف الاعتراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن أن الطفل لديه إمكانية الحصول على المعلومات والمواد من المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والروحية والمعنوية والصحة البدنية والعقلية. تحقيقا لهذه الغاية، الدول الأطراف:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل، وإلى روح المادة 29؛
(ب) تشجيع التعاون الدولي إنتاج وتبادل ونشر المعلومات والمواد لهذا النوع من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية؛
(ج) تشجيع إنتاج ونشر كتب الأطفال؛
(د) تشجيع وسائط الإعلام تأخذ في الاعتبار خاصة للاحتياجات اللغوية لأطفال الشعوب الأصلية أو الانتماء إلى مجموعة من مجموعات الأقليات؛
(ه) تشجيع وضع مبادئ مناسبة المديرين لحماية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بسلامتهم، مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 18.
المادة 18
1-يتعين على الدول الأطراف أن تستخدم جهدهم لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل بأن كلا الوالدين مسؤولية مشتركة للذي هو لرفع الطفل وضمان تنميتها. لرفع الطفل وضمان مسؤوليتها التنمية أولاً وقبل كل شيء إلى الوالدين أو، عند الاقتضاء، لممثليه القانونيين. أنهم يجب أن يسترشد أولاً وقبل كل شيء بالمصالح الفضلى للطفل.
2. لضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، الدول الأطراف تقديم المساعدة المناسبة للآباء والأوصياء القانونيين للطفل في ممارسة المسؤولية التي مسؤوليتهم رفع الطفل وضمان إنشاء المؤسسات، والمؤسسات والخدمات المسؤولة عن ضمان رفاه الأطفال.
3-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن أطفال عمل للوالدين الحق في الاستفادة من الخدمات ورعاية الأطفال التي كانت تفي بالاشتراطات.
المادة 19
1-على الدول الأطراف تتخذ التدابير التشريعية، والإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، والتخلي عن الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، في حين أنها تحت وصاية من والديه أو واحد منهم أو ممثل قانوني له أو له أو أي شخص آخر منهم إلى أنه مكلف.
2. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، كإجراءات مناسبة وفعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين عهد إليها، كذلك أما بالنسبة للأشكال الأخرى من الوقاية، وتحديد هوية والتقرير، الإحالة، والتحقيق، والعلاج والمتابعة لحالات إساءة معاملة الطفل المذكورة أعلاه، وأيضا، وتشمل الإجراءات الملائمة للتدخل القضائي.
المادة 20
1-الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من البيئة الأسرية، أو في مصالحها أفضل لا يمكن أن تترك في هذه البيئة، يحق للحماية والمعونة الخاصة من الدولة.
2-على الدول الأطراف تقديم للطفل تمشيا مع الرعاية البديلة لهم التشريعات الوطنية.
3-وهذه الرعاية البديلة قد تتخذ شكل التنسيب في أسرة، ونظام الكفالة الحق الإسلامية، واعتماد أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة للأطفال. الاختيار بين هذه البدائل، هو نظراً لضرورة الاستمرارية في تربية الطفل، فضلا عن أصله الإثني، الديني والثقافي واللغوي.
المادة 21
الدول الأطراف التي تقر و/أو تجيز التبني التأكد من أن المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في هذه المسألة، و:
أ) التأكد من أن تبني طفل مسموح به فقط من قبل السلطات المختصة، الذي تحقق، وفقا للقانون والإجراءات وعلى أساس جميع المعلومات الموثوقة المتعلقة بحالة معينة، وأن اعتماد قد المضي قدما فيما يتعلق بحالة الطفل من الأصل، والآباء والأمهات والأوصياء وأنحيث الأشخاص المناسبة، المهتمة أعطت موافقتها على اعتماد علم، بعد سوف تكون محاطة بالإشعارات المطلوبة؛
(ب) تعترف بأن التبني الخارج يمكن أن تعتبر كوسيلة بديلة توفير الرعاية اللازمة للطفل، وإذا كان مثل هذا لا يمكن، في بلده الأصلي، أن توضع في أسرة حاضنة أو التبني أو تكون مرتفعة بشكل مناسب؛
ج) يجوز، في حالة التبني في الخارج، ولضمان حصول الطفل على الاستفادة من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة في حالة اعتماد الوطنية؛
(د) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أنه، إذا اعتمدت دوليا، إيداع الطفل لا يؤدي إلى الربح المادي لا مبرر له للناس الذين هم المسؤولة؛
(ﻫ) أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، كما قد يكون الحال، وتسعى في هذا الإطار ضمان أن المواضع للأطفال في الخارج يتم من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة 22
1-على الدول الأطراف تتخذ التدابير المناسبة ضمان أن طفل الذي يسعى مركز اللاجئ أو الذين يعتبر ملجأ المتخذة تحت القواعد والإجراءات للقانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق، سواء وحدها أو المصحوبة بوالده ووالدته أو أي شخص آخر، يتمتع الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة له للتمتع بالحقوق التي أنه يعترف هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى حقوق ذات طبيعة الرجل أو الإنسانية التي تعد الدول الأعضاء الأطراف.
2-وفي تحقيق هذه الغاية، الدول الأطراف العمل معا، كما أنها ترى أن من الضروري لجميع الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة وتتعاون مع منظمة الأمم المتحدة حماية ومساعدة الأطفال الذين هم في أوضاع مماثلة، والبحث عن الأب والأم أو أفراد آخرين من الأسرة من أي الأطفال اللاجئين للحصول على المعلومات اللازمة لجعله إلى أسرته. عندما لا من الأب أو الأم أو أي عضو آخر في الأسرة يمكن الاطلاع، ويمنح الطفل، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الاتفاق، نفس الحماية كأي طفل آخر بصفة دائمة أو مؤقتة المحرومين من بيئته العائلية لأي سبب من الأسباب.
المادة 23
1-تعترف الدول الأطراف تؤدي الطفل المعوق عقلياً أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزيز الاعتماد على الذات وتسهيل مشاركتهم النشطة في حياة المجتمع.
2-على الدول الأطراف تعترف بحق الأطفال المعوقين على الاستفادة من الرعاية الخاصة ويجب تشجيع وضمان، في حدود الموارد المتاحة، المنحة، بناء على طلبها، بتعطيل الأطفال المؤهلين والذين يتحملون مسؤولية، تتكيف مع حالة الطفل والحالة من والديه أو من أولئك الذين عهد إليها المساعدة.
3-ونظرا للاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين، المساعدة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو لأولئك الذين يعهد الطفل، ومصممة حتى أن الأطفال المعوقين قد الوصول الفعال إلى التعليم، والتدريب، والرعاية الصحيةإعادة التأهيل، والإعداد للعمل والترفيه، والاستفادة من هذه الخدمات لضمان أقصى حد ممكن من التكامل الاجتماعي والتنمية الشخصية، بما في ذلك الثقافية والروحية.
4-وفي روح تعاون الدولي، تشجع الدول الأطراف تبادل المعلومات ذات الصلة في الميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بخدمات التدريب المهني، فضلا عن إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، وأساليب إعادة التأهيل بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وفي هذا الصدد، يؤخذ الاعتبار خاصة احتياجات البلدان النامية.
المادة 24
1-تعترف الدول الأطراف حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والاستفادة من الخدمات الطبية وإعادة التأهيل. أنها تسعى جاهدة إلى كفالة عدم حرمان أي طفل من الحق في الوصول إلى هذه الخدمات.
2-على الدول الأطراف أن تسعى لضمان التنفيذ الكامل للحق المذكور أعلاه، وعلى وجه الخصوص، تتخذ التدابير المناسبة ل:
أ) تخفيض معدل الوفيات بين الرضع والأطفال؛
ب) التأكد من أن جميع الأطفال المساعدة الطبية والصحية اللازمة الرعاية، التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛
ج) لمكافحة المرض وسوء التغذية، بما في ذلك في سياق الرعاية الصحية الأولية، من خلال، ضمن جملة أمور، استخدام التكنولوجيا المتاحة بسهولة وتوفير الأطعمة المغذية ومياه الشرب، آخذا في الاعتبار إخطار ومخاطر تلوث البيئة الطبيعية؛
د) كفالة الأمهات قبل الولادة وبعد الولادة المناسبة؛
(ه) لضمان أن جميع فئات المجتمع، وخاصة الآباء والأمهات والأطفال، الحصول على معلومات عن الصحة والتغذية للأطفال، ومزايا الرضاعة الطبيعية والنظافة والإصحاح البيئي والوقاية من الحوادث، والمساعدة في السماح لهم باستخدام هذه المعلومات.
و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والمشورة للوالدين والتعليم والخدمات في مجال تنظيم الأسرة.
3-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4-تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي الأعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وفي هذا الصدد، يؤخذ الاعتبار خاصة احتياجات البلدان النامية.
المادة 25
تعترف الدول الأطراف بالأطفال الذين تم وضع من قبل السلطات المختصة لتلقي الرعاية، والحماية أو علاج البدني أو العقلي، الحق في نشرة دورية من العلاج وأي ظرف من الظروف الأخرى المتصلة بموضعها.
المادة 26
1-على الدول الأطراف الاعتراف بأي طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان الأعمال الكامل لهذا الحق وفقا لتشريعاتها الوطنية.
2-الفوائد ينبغي، حيثما كان ذلك مناسباً، ويمنح حساب الموارد وحالة الطفل والأشخاص المسؤولين عن الحفاظ عليها، فضلا عن غيرها من الاعتبارات ذات الصلة بالمطالبة لصالح أو نيابة عن الطفل.
المادة 27
1-تعترف الدول الأطراف حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، والعقلية، والروحية والأخلاقية والاجتماعية.
2-من الوالد أو الشخص الآخر المسؤول عنه من مسؤولية الطفل أولاً وقبل كل شيء تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل، في حدود إمكانياتها ومواردها المالية،.
3. الدول الأطراف أن تعتمد التدابير الملائمة، مع مراعاة الظروف الوطنية وفي حدود مواردها، مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على أعمال هذا الحق وتقدم، في حالة الحاجة، المساعدة المادية وبرامج الدعم، لا سيما فيما يتعلق بالغذاء والكساء والإسكان.
4-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو غيرهم من الأشخاص ذوي المسؤولية المالية في هذا الشأن، سواء على أراضيها أو في الخارج. على وجه الخصوص، تأخذ في الاعتبار الحالات التي يعيش فيها الشخص الذي لديه مسؤولية للطفل في دولة واحدة بخلاف ذلك الطفل، تعزز الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، واتخاذ جميع الترتيبات الأخرى المناسبة.
المادة 28
1-على الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم، وعلى الأخص لضمان ممارسة هذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانيا للجميع؛
(ب) تشجيع تطوير أشكال مختلفة من الثانوية العامة على حد سواء، والتعليم المهني، وجعلها متاحة لأي طفل، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛
(ج) أنها توفر كل فرد الحصول على التعليم العالي، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة؛
(د) أنها تجعل متوافرة ومتاحة لجميع معلومات الطفل والتوجه المدرسي والمهني؛
(ﻫ) اتخاذ تدابير لتشجيع الانتظام في الحضور في المدارس والتقليل من معدلات التسرب من المدارس.
2-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع الكرامة الطفل كإنسان، ووفقا لهذه الاتفاقية.
3-على الدول الأطراف تعزيز وتشجيع التعاون الدولي في المجال التعليم، بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وأساليب التدريس الحديثة ضمن جملة أمور. وفي هذا الصدد، يؤخذ الاعتبار خاصة احتياجات البلدان النامية.
29Observation العامة المادة على تطبيقه
1-على الدول الأطراف توافق على أن تعليم الطفل موجها إلى:
(أ) تعزيز تنمية شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى حدود إمكاناتهم؛
ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
ج) تغرس في الأطفال احترام والديه، وهويتها ولغتها والقيم الثقافية واحترام القيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه، البلد الذي هو في الأصل والحضارات المختلفة من بهم؛
د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم، والسلم، والتسامح، والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية).
2-عدم توفير هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على نحو ينال من حرية الأشخاص أو الكيانات إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، ورهنا بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي تحترم وأن التعليم الذي تقدمه في هذه المؤسسات تمتثل للحد الأدنى من المعايير التي سوف يشرع في الدولة.
المادة 30
في الدول حيث توجد أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، وأطفال من السكان الأصليين أو واحدة مملوكة لهذه الأقليات لا يمكن حرمانه من الحق في الحياة الثقافية الخاصة به، اعتناق وممارسة شعائر دينه، أو استخدام لغته في المجتمع مع أعضاء آخرين في مجموعته.
المادة 31
1-تعترف الدول الأطراف الطفل الحق في الراحة وأوقات الفراغ، مزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنهم، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية.
2-على الدول الأطراف احترام وتعزيز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وشجعت المنظمة على عزمها للترفيه المناسبة، والأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية، تحت ظروف من المساواة.
المادة 32
1-ينبغي للدول الأطراف تعترف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي وإجبار على أي عمل أو من المرجح أن تضر تعليمة أو إلحاق الأذى ببلدة صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي، والروحي، والأخلاقي أو الاجتماعية.
2-على الدول الأطراف تتخذ التدابير التشريعية، والإدارية والاجتماعية والتعليمية لضمان تطبيق هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، الدول الأطراف، ولا سيما:
(أ) وضع حد أدنى لسن أو الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل؛
(ب) توفير نظام مناسب لساعات العمل وظروف العمل؛
(ج) توفير فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان الإنفاذ الفعال لهذا المادة.
المادة 33
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية، والإدارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب التعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنع الأطفال من كونها تستخدم في الإنتاج غير المشروع والاتجار بهذه المواد.
المادة 34
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
أ) أن الأطفال تكون حمل أو إكراه على الانخراط في أي نشاط جنسي غير مشروع؛
(ب) أن يتم استغلال الأطفال لأغراض الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛
(ج) أن يتم استغلال الأطفال لأغراض إنتاج المواد الإباحية أو الأداء.
المادة 35
تتخذ الدول الأطراف وطنية مناسبة التدابير كافة، الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف وبيع الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض مهما كان، وفي أي شكل من الأشكال.
المادة 36
الدول الأطراف بحماية الطفل ضد جميع أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب من ممتلكاته-الأخرى يكون.
المادة 37
تكفل الدول الأطراف:
(أ) أي طفل لا يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18؛
(ب) أي طفل هو محروم من حريته غير قانونية أو تعسفية. يكون طبقاً للقانون الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن للطفل، يكون الملاذ الأخير وتكون موجزة بقدر الإمكان؛
(ج) لكل طفل محروم من حريته معاملة إنسانية، ومع الاحترام الواجب لكرامة الشخص البشري، وبطريقة تراعي احتياجات أشخاص عمره. على وجه الخصوص، يتم فصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يكن أحد يرى الأفضل لعدم القيام بذلك في المصالح الفضلى للطفل، ولديه الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، احفظ في ظروف استثنائية؛
(د) الأطفال المحرومين من حريتهم الحق في الحصول فورا على قانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أخرى، وأن قرار سريع في هذا الأمر.
المادة 38
1-تتعهد الدول الأطراف باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي التي تنطبق في حالة النزاع المسلح والحماية التي تمتد إلى الأطفال.
2-على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا في الممارسة العملية التأكد من أن الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
3-على الدول الأطراف تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغوا سن خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. عندما أنها تتضمن الناس لأكثر من خمسة عشر عاماً ولكن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، تسعى الدول الأطراف إعطاء الأولوية للأكبر سنا.
4-وعملا بشرط أن التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا في الممارسة حيث أن الأطفال الذين يتأثرون بالصراع المسلح تلقي الحماية والرعاية.
المادة 39
الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة تيسير التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال، الاستغلال أو الاعتداء، والتعذيب أو أي أخرى شكل من العقاب أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة، أو النزاعات المسلحة. هذا وهذا الإدماج تأخذ مكان تحت الظروف التي تعزز الصحة واحترام الذات وكرامة الطفل.
المادة 40
1-تعترف الدول الأطراف أي طفل يشتبه، المتهمين أو المدانين بارتكاب جريمة جنائية الحق في معاملة التي تفضي إلى إحساسه بكرامته وقدرة، تعزز احترامه لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، ومع مراعاة عمره، فضلا عن الحاجة إلى تيسير اندماجه في المجتمع، والقيام بدور بناء في الثدي لذلك.
2. في هذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف على وجه الخصوص:
وقد) أن أي طفل يشتبه، اتهم أو انتهك قانون العقوبات من خلال الأفعال أو الإغفالات التي لا يحظرها القانون الوطني أو الدولي وقت عندما ارتكبت؛
ب) وقد تحيط أن أي طفل المشتبه فيهم أو المتهمين بانتهاك القانون الجنائي على الأقل الحق في الضمانات التالية:
ط) يكون بريئا إلى ذنبه وقد أنشئت قانونا؛
(ثانيا) تكون إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، أو، حيث كان ذلك مناسباً، عن طريق الدية أو ممثليهم القانونيين، وقانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة في إعداد وتقديم دفاعه؛
(ثالثا) أن يكون الاستماع إلى قضيته دون تأخير بسلطة أو محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، وفقا لإجراءات عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو غيرها، وما لم يعتبر أنها تتعارض مع المصالح الفضلى للطفل بسبب سنة أو حالته، حضور الدية أو ممثليهم القانونيين؛
رابعا) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ دراسة أو شهود وحضور واستجواب شهود النفي في ظل ظروف من المساواة؛
(ت) إذا وجدت منتهكة بذلك القانون الجنائي، الطعن في هذا القرار وأي تدابير تتخذ وفقا لذلك قبل سلطة أو أعلى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، وفقا للقانون؛
(سادسا) الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كان أو لا يتكلم اللغة المستخدمة؛
(السابع) أن الاحترام الكامل لحياته الخاصة في جميع مراحل الإجراءات.
3-على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال المزعومة، والمتهمين أو المدانين بارتكاب جريمة في القانون الجنائي، وخاصة:
أ) وضع حد أدنى لسن أدناه الذي يعتبر الأطفال ليست لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛
(ب)) اتخاذ تدابير، كلما كان ذلك ممكن ومرغوب فيه، معاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، على أن يكون مفهوما، مع ذلك، أنه ينبغي أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية تماما.
4 طائفة من أحكام، بما في ذلك الرعاية، والتوجيه والإشراف، والمجالس، تحت المراقبة، الكفالة، وسوف تكون برامج التعليم العام والمهني والبدائل المؤسسية المخططة كفالة الأطفال معاملة وفقا رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم.
المادة 41
يؤثر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أحكام أكثر إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد تكون موجودة:
أ) في تشريعات دولة طرف؛ أو
(ب) في القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء الثاني
المادة 42
تتعهد الدول الأطراف بنشر المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية، من خلال أحدث ومناسبة للبالغين والأطفال.
المادة 43
1-محققة لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية، هناك تنشأ لجنة معنية بحقوق الطفل التي تضطلع بالوظائف المحددة أدناه.
2-أن اللجنة تتألف من ثمانية عشر خبيراً من الأخلاق الرفيعة ولها اختصاص معترف بها في الميدان مشمولة بهذا Convention.1//أعضائها، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها ويعمل بصفته شخصية، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان التوزيع الجغرافي العادل، وفيما يتعلق بمسألة النظم القانونية الرئيسية.
3. وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. كل دولة طرف أن ترشح مرشحا من بين رعاياها.
4-الانتخابات الأولى ستعقد في غضون ستة أشهر تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. سوف تعقد الانتخابات مرة كل سنتين بعد ذلك. أربعة أشهر قبل تاريخ كل انتخاب، الأمين العام للأمم المتحدة في كتابة دعوة الدول الأطراف اقتراح مرشحيها في غضون شهرين. ثم سوف الأمين العام وضع قائمة أبجدية للأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم، وإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5-أن الانتخابات أجريت في اجتماعات للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. في تلك الاجتماعات، أي ثلثي الدول الأطراف، التي يشكل النصاب القانوني المرشحين المنتخبين في اللجنة هم أولئك الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
6-أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب إذا بهم المرشح مرة أخرى. وتنتهي مدة خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول في نهاية مدة سنتين. وسيتم اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة الرئيس الجلسة بعد الانتخاب الأول مباشرة.
7-وفي حالات وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة، أو إذا كان لأي سبب آخر، لم يعد يمكن الدول الأعضاء من أداء واجباته داخل اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي قدمت ترشيحها تعيين خبير آخر من بين مواطنيها لملء الشواغر وهكذا حتى انقضاء الأجل، رهنا بموافقة اللجنة.
8-أن اللجنة تعتمد نظامها الداخلي.
9-تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10-تكون اجتماعات اللجنة تقف عادة في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. اللجنة تجتمع عادة سنوياً. يحدد مدة دوراتها وتعديله، إذا لزم الأمر، بعقد اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11-الأمين العام للأمم المتحدة يضع تحت تصرف لجنة الموظفين والتسهيلات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية على نحو فعال.
12-للجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت على موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط وبالطريقة التي وضعتها الجمعية العامة، يتقاضى الأعضاء.
المادة 44
1-على الدول الأطراف تتعهد بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
أ) في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية للدول الأطراف المعنية؛
ب) بعد ذلك كل خمس سنوات.
2-المعد عملا بهذا القسم يجب، حيثما كان ذلك مناسباً، تبين التقارير العوامل والصعوبات التي تمنع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. كما أنها تحتوي على معلومات كافية لإعطاء اللجنة فكرة واضحة لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3-على الدول الأطراف التي تقدم إلى اللجنة تقريرا أولياً شاملا قد لا تكرر، في التقارير التي يكون له ثم عملا بالفقرة (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4-اللجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
5-أن اللجنة تقدم كل سنتين إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن أنشطتها.
6-على الدول الأطراف تقديم تقاريرها توزيعها على نطاق واسع في بلدهم.
المادة 45
إلى تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، وتشجيع التعاون الدولي في الميدان التي تشملها الاتفاقية:
(أ) الوكالات المتخصصة، و "صندوق الأمم المتحدة" للأطفال وغيرها من هيئات الأمم المتحدة لها الحق في أن تكون ممثلة أثناء النظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية المنوطة بهم. يجوز للجنة تدعو الوكالات المتخصصة و "صندوق الأمم" للأطفال وجميع الهيئات الأخرى حسبما تراه ملائماً، لتقديم مشورة الخبراء عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. يجوز له أن يدعو الوكالات المتخصصة، و "صندوق الأمم المتحدة" للأطفال والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع ضمن مجال النشاط؛
(ب) تقوم اللجنة بإحالة، إذا اقتضت الضرورة، إلى الوكالات المتخصصة، و "صندوق الأمم المتحدة" للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا أو تشير إلى حاجة للمساعدة التقنية والمشورة أو مصحوبا، عند الاقتضاء، ملاحظات واقتراحات اللجنة التي تؤثر على مثل هذه الطلبات أو الإشارات؛
(ج) اللجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة الأمين العام إلى اللجنة لإجراء دراسات حول قضايا محددة تؤثر في حقوق الطفل؛
(د) اللجنة قد تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية الدولة الطرف المعنية، واسترعاء انتباه الجمعية العامة، مصحوبا، عند الاقتضاء، التعليقات من الدول الأطراف.
الجزء الثالث
المادة 46
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب جميع الدول.
المادة 47
هذه الاتفاقية يخضع للتصديق عليه. تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 48
وسوف تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة. تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 49
1-هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق أو الانضمام العشرين.
2-لكل دولة من الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام، إدخال الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي الإيداع تلك الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50
1-قد ﻷية دولة طرف أن تقترح تعديلاً وملف النص مع الأمين العام للأمم المتحدة. يتصل الأمين العام ثم التعديل المقترح إلى الدول الأطراف، طالبا منهم السماح له بمعرفة إذا كانت دعم عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. إذا كان، في الأشهر الأربعة التالية من تاريخ هذا التبليغ، ثالث في أقل من الدول الأطراف تأييدا لعقد مثل هذا المؤتمر، والأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليها.
2-أي تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة حيز النفاذ عندما وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3-عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، له قانونا ملزما للدول الأطراف التي قبلته، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة التي قبلت بها.
المادة 51
1-يقوم الأمين العام "منظمة الأمم المتحدة" سوف تلقي والاتصال لجميع الدول نص التحفظات التي أبدتها الدول وقت التصديق أو الانضمام.
2-تحفظ يتنافى مع موضوع والغرض من هذه الاتفاقية هو يسمح.
3-قد سحب التحفظات في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. الإشعار نافذا في التاريخ الذي يتسلمه الأمين العام.
المادة 52
يجوز ﻷي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يصبح الانسحاب نافذا سنة واحدة بعد تاريخ الإخطار التي كان تلقاها الأمين العام.
المادة 53
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 54
تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية، التي نصوص اللغة العربية، الصينية، الإنكليزية، الفرنسية، الروسية والإسبانية متساوية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
في الشهود إثباتاً لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، التوقيع على هذه الاتفاقية.
_________
1/وافقت "الجمعية العامة"، في قرارها 50/155 21 ديسمبر 1995، التعديل الذي يتم الاستعاضة عن كلمة "عشرة" بعبارة "ثمانية عشر"، في الفقرة 2 المادة 43 اتفاقية حقوق الطفل،. التعديل الذي دخل حيز النفاذ في 18 نوفمبر 2002 بعد قبولها بأغلبية ثلثي الدول الأطراف (128 من أصل
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd